السيد عبد الأعلى السبزواري
123
جامع الأحكام الشرعية
الأربع والخمس وللقيام في موضع الجلوس ولكل زيادة أو نقيصة على الأحوط وجوبا في الثلاثة الأخيرة . ( مسألة 121 ) : سجود السهو سجدتان متواليتان ويجب فيه أمور : ( الأول ) : نية القربة ويستحب فيه تكبيرة الإحرام . ( الثاني ) : أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة على الأحوط وجوبا من الطهارة والاستقبال والستر والسجود على المساجد السبعة والسجدة على ما يصح السجود عليه . ( الثالث ) : الذكر في كل واحد منهما فيقول في كل من السجدتين : « بسم اللّه وباللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته » . ( الرابع ) : التشهد المتعارف بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم . ( الخامس ) : الإتيان به فورا بعد الصلاة وعدم الفصل بينهما بالمنافي وإذا أخّره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولا يسقط وجوبه ولا فوريته إلا إذا كان في صلاة أخرى فيتمها ويأتي به بعدها . ( مسألة 122 ) : يتعدّد السجود بتعدد السبب كما إذا نسي سجدة واحدة وكذا التشهد والقيام ولا يتعدد بتعدد الكلام والزيادة والنقيصة إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، وأما إذا تكلم كثيرا أو زاد أمورا كثيرة أو نقص كذلك وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير ، ولا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب إن تعدّد . ( مسألة 123 ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط وكذا عن الأجزاء المقضية . ( مسألة 124 ) : إذا شك في موجبه بنى على العدم ولو شك في عدد الموجب بنى على الأقل وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به .